مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021؛ وذلك للتعليق عليه قبل اقراره.
وبموجب مسودة النظام، يشترط لغايات انضمام أي جهة لبرنامج القائمة الذهبية أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب، وأن تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب.
ويعنى برنامج القائمة الذهبية بانه يمنح الجهات الملتزمة في القطاعات المعتمدة مزايا وتسهيلات محددة بموجب أحكام هذا النظام وما يصدر بموجبه بعد استكمالها الشروط والمتطلبات الخاصة به.
وبيّنت المسودة الإجراءات المتبعة لغايات الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية المتمثلة بتقديم طلب وفق النموذج المعتمد لدى المديرية موضحًا فيه كافة التفاصيل المطلوبة وبشكل واضح, ومرفقا به كافة الوثائق اللازمة، ويدرس الطلب من المديرية للتأكد من استيفائه جميع الشروط وللمديرية طلب إبراز أية وثائق أو معلومات أو بيانات لازمة لإصدار القرار المناسب، وتصدر المديرية قرارها بالطلب إما بالموافقة أو الرفض، وتقوم المديرية بتبليغ الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر خلال (10) أيام من تاريخ صدوره وبأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة، وللجهة صاحبة الطلب في حال رفض طلبها ان تظلم بذلك أمام المدير خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ تبلغها بالقرار.
وعن المزايا الممنوحة لبرنامج القائمة الذهبية، أوضحت المسودة المزايا تتعلق برفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق, ووفقًا لما تحدده المديرية، والأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لهم، والحصول على شهادة تخولهم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدوائر الأخرى للجهات الملتزمة، والتخليص المباشر على ظهر المركبة، ومضاعفة الكفالات العامة اللازمة للعمل، وأية امتيازات وتسهيلات أخرى يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.
واستثنت المسودة جهات من الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية كالأسلحة والمواد المتفجرة والتبغ ومصنوعاته، والمشروبات الروحية (الكحولية)، وأية سلعة أخرى يقرر المدير استثنائها من برنامج القائمة الذهبية بناء على تنسيب المديرية.
وتاليا مسودة نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة:
صادر بموجب المادة (84/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته
المادة1:- يسمى هذا النظام ( نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الجمارك.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
المديرية: مديرية إدارة المخاطر في الدائرة.
الجهة الملتزمة: هي الجهة الممنوحة تسهيلات ومزايا جمركية بناء على تحقيقها لمقاييس الالتزام وفق الاسس المعتمدة الصادرة بموجب احكام هذا النظام
برنامج القائمة الذهبية: برنامج يمنح الجهات الملتزمة في القطاعات المعتمدة مزايا وتسهيلات محددة بموجب أحكام هذا النظام وما يصدر بموجبه بعد استكمالها الشروط والمتطلبات الخاصة به.
برنامج القائمة الفضية: برنامج يمنح مزايا وتسهيلات للجهات العاملة في القطاعات المعتمدة للدائرة التي تحقق الشروط والمتطلبات الخاصة به .
المادة3:-أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:
1-أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب.
2-ان تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب.
ب- يحدد المعايير الفنية للانضمام لبرنامج القائمة الذهبية ومقاييس التزام الجهات الراغبة في الانضمام بقرار من المدير بناء على تنسيب المديرية.
لغايات الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية تتبع الإجراءات التالية:
1-تقديم طلب وفق النموذج المعتمد لدى المديرية موضحًا فيه كافة التفاصيل المطلوبة وبشكل واضح, ومرفقا به كافة الوثائق اللازمة .
2-يدرس الطلب من المديرية للتأكد من استيفائه جميع الشروط وللمديرية طلب إبراز أية وثائق أو معلومات أو بيانات لازمة لإصدار القرار المناسب.
3-تصدر المديرية قرارها بالطلب إما بالموافقة أو الرفض.
4-تقوم المديرية بتبليغ الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر خلال (10) أيام من تاريخ صدوره وبأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.
5-للجهة صاحبة الطلب في حال رفض طلبها ان تظلم بذلك أمام المدير خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ تبلغها بالقرار.
المادة4:-المزايا الممنوحة لبرنامج القائمة الذهبية :
تمنح الجهات الملتزمة التسهيلات الجمركية التالية:
1-رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق, ووفقًا لما تحدده المديرية.
2-الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لهم.
3-الحصول على شهادة تخولهم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدوائر الأخرى للجهات الملتزمة.
4-التخليص المباشر على ظهر المركبة.
5-مضاعفة الكفالات العامة اللازمة للعمل.
6-أية امتيازات وتسهيلات أخرى يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.
المادة5:- الاستثناءات على برنامج القائمة الذهبية:
لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية التقدم بطلب الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية:
1-الأسلحة والمواد المتفجرة.
2-التبغ ومصنوعاته.
3-المشروبات الروحية (الكحولية).
4-أية سلعة أخرى يقرر المدير استثنائها من برنامج القائمة الذهبية بناء على تنسيب المديرية.
المادة 6:- الرقابة على الجهات الملتزمة: للمديرية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرارية استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة للبرنامج وذلك عبر الوسائل التي تراها مناسبة ولها في سبيل ذلك طلب الوثائق والمعلومات وإجراء الزيارات الميدانية.
المادة 7:- إعادة النظر في العضوية :
أ-للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة ووفقًا لأسس إعادة النظر في عضوية الشركات المدرجة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :
1-فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام.
2-الإمتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها.
3-إلزام الجهة الملتزمة بدفع غرامات جمركية بموجب قرارات إدارية قطعية أو أحكام قضائية قطعية أو بموجب عقود مصالحة تزيد على النسبة التي تقبلها الدائرة
ب-تحدد إجراءات إعادة النظر وفق الأسس التي يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.
ج- يتم تبليغ الجهة الملتزمة بقرار إعادة النظر خلال (10) أيام من تاريخ صدوره بأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.
المادة 8:-التظلم على قرار إعادة النظر في العضوية:
1-يجوز التظلم على القرار الصادر بموجب احكام المادة (7/أ) من هذا النظام خلال 30 يومًا من تاريخ تبلغه أمام المدير وفق أحكام القانون.
2-للجهة التي تم إعادة النظر في عضويتها في برنامج القائمة الذهبية بإلغاء عضويتها التقدم بطلب جديد للانضمام إلى البرنامج بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.
المادة 9:- برنامج القائمة الفضية:
أ-تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها للإدراج على برنامج القائمة الفضية.
ب-تقوم المديرية بإجراء الدراسات والتحليلات اللازمة للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة للانضمام لبرنامج القائمة الفضية واستمرار توافرها.
ج-يصدر المدير بناء على تنسيب المديرية قرارًا بالموافقة على إدراج الشركة المحققة شروط الادراج في برنامج القائمة الفضية, ويتم تبليغها بذلك.
د-تحدد والمزايا والتسهيلات الممنوحة للجهات المدرجة في برنامج القائمة الفضية وشطب هذه الجهات بموجب أسس يقررها المدير بتنسيب من المديرية.
هـ – تلغى عضوية الجهة الملتزمة في حال فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام لبرنامج القائمة الفضية.
و- تستثنى الجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع البضائع المحددة في المادة (5) من هذا النظام من الادراج لبرنامج القائمة الفضية.
المادة 10:- قوائم التسهيلات الخاصة:
أ- للدائرة أن تمنح بعض الجهات مزايا محددة تحت مسمى “قوائم التسهيلات الخاصة “وتحدد هذه الشروط والمزايا الممنوحة وحجبها وإعادة النظر فيها بموجب أسس يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.
ب-لا تخضع السلع المبينة في المادة (5) لأسس الإدراج على قوائم التسهيلات الخاصة.
المادة 11:- أحكام ختامية
أ-يصدر المدير القرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك استحداث برامج تسهيلات إضافية.
ب-للدائرة ومن خلال المديرية أن تتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في المملكة في مجال منح التسهيلات لمستوردي ومصدري السلع والبضائع وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
ج-تبقى القرارات والاسس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل بغيرها.