أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل، وذلك باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل، أما العاملين في القطاع الصحي العام فتتولى منشآتهم علاج المصابين ودفع البدلات اليومية عنهم كونهم مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي ويسدد عنهم اشتراكات مخفضة عن تأمين إصابات العمل.
وأكدت المؤسسة انه في حال نتج عن الاصابة بكورونا بين الكوادر الطبية والعاملين في المختبرات في القطاعين العام والخاص عجز لا قدر الله، فيحصل المصاب في هذه الحالة على تعويض بنسبة من ذلك العجز إذا كان العجز الناتج عن الإصابة أقل من 30%، أما في حال كانت نسبة العجز 30% فأكثر يخصص للمصاب راتب اعتلال عجز جزئي إصابي، وفي حال كانت نسبة العجز 75% فأكثر فيخصص له راتب اعتلال عجز كلي إصابي، مضيفةً بأنه في حال نتج عن الإصابة وفاة المصاب فيخصص لورثته المستحقين راتب وفاة إصابية بواقع 75% من الأجر الشهري المشمول عليه المؤمن عليه المصاب في تاريخ وقوع الإصابة.