مرايا – قضت محكمة جنايات إربد تبرئة مساح يعمل في احد بلديات محافظة اربد من جناية التزوير في أوراق رسمية وجنحتي الاحتيال مكرر 8 واستثمار الوظيفة، وفق وكلاء المتهم المحاميين حاتم بني حمد وأسامة الخمايسة.
جاء ذلك خلال جلسة برئاسة القاضي زياد الجرايدة والقاضي العضو حابس القضاه.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد أن المشتكي يعمل في احد بلديات محافظة اربد بوظيفة مساح منذ 15 عاما وقد تبين في الآوانة الأخيرة أن عدد من المراجعين أخذوا يراجعوا البلدية من اجل معاملات لهم سبق وان تقدموا فيها للبلدية وتبين لاحقا أن تلك المعاملات عليها إشكالات قانونية وبعد التحقيق من قبل رئيس البلدية تبين أن جميع المعاملات تمت عن طريق المتهم.
وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة هيئة مكافحة الفساد وتشكلت نتيجة لذلك القضية لدى مدعي عام الهيئة كما قام رئيس المجلس المحلي في البلدية بمخاطبة النائب العام في اربد وتم إحالة جميع الأوراق إلى المدعي العام.
وحسب الوقائع أن المتهم كان يطلب من المراجعين رسوم رخص وأذونات أشغال ومخططات من اجل إصدارها من البلدية ويتم تزور تلك الوثائق.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بقيامة بإجراءات المعاملات للمشتكين وأنكر ارتكابه لأي مخالفات قانونية أو جزائية وعلى اثر ذلك تشكلت القضية وتمت الملاحقة القانونية.
وحسب قرار المحكمة التي حصلت “الغد” على نسخه منه فان بينات النيابة العامة المقدمة جاءت عاجزة وقاصرة عن إثبات أي عنصر من عناصر بحق المتهم كما هو ثابت من خلال استعراض المحكمة للبينات والتدقيق فيها الأمر الذي يستوجب معه إعلان براءة المتهم عن جناية التزوير المستندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني والمقنع.
وفيما يتعلق بالاحتيال مكرر 8 مرات، تجد المحكمة ومن خلال الشهود أن المتهم لم يطلب منهم أي مبالغ مالية لحسابه الخاص ولم يقبض منهم أي مبالغ مالية بأي صورة كانت الأمر الذي يتوجب معه إعلان براءة المتهم عن هذا الجرم.
وفيما يتعلق بحرم استثمار الوظيفة، تجد المحكمة ومن خلال استعراضها لبينات النيابة العامة على وقائع الاحتيال المسندة للمتهم بأنه لم يرد في هذه البينات ما يشعر أو يشير إلى أن المتهم قد حصل عي أي منفعة شخصية من خلال عمله وبحكم هذا العمل ومن أية معاملة من المعاملات سواء بالمباشرة أو بالواسطة أو انه قام بالحصول على هذه المنفعة الشخصية باللجوء إلى أي صكوك صورية وان بينات النيابة العامة بهذا الخصوص جاءت عاجزة وقاصرة عن ربطه بهذا الجرم مما يتوجب إعلان براءته لعدم قيام الدليل القانوني والمقنع بحقه.