بتاريخ 6/5/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم إبن بجناية القتل ضد والدته، وهي جريمة قتل واقعة على الأصول خلافاً لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه وبتاريخ 21/7/2019 أقدم الإبن على خنق والدته أثناء تواجده معها في المنزل بكتم أنفاسها باستخدام شريطة ووضعها على فمها وأنفها والضغط على عنقها بيديه الى أن فارقت الحياة. وفي إعترافه إدعى إقدامه على قتل والدته (54 سنة) لسوء سلوكها.
من عقوبة الإعدام شنقاً الى الأشغال المؤقتة لمدة 15
ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شتقاً حتى الموت (مع تأكيد “تضامن” معارضتها لعقوبة الإعدام) الى الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة محسوبة مدة التوقيف.
“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية
وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.