فسخت محكمة استئناف اربد قرارا لمحكمة الصلح يقضي بإدانة شخص بالسجن 3 شهور بجرم مصدقة كاذبة (شهادة جامعية مزورة) موجودة على جهازه الخلوي وإعلان براءته من الجرم، حسب ما صرح وكيل المشتكى عليه المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد انه وبناءا على المعلومات الواردة إلى مفرزة امن وقائي اربد الغربي بوجود احد الأشخاص يقوم بالتحايل على الشركات الخاصة بأنه حاصل على شهادة جامعية مزورة صادرة عن جامعة اليرموك وحيث تم متابعة المعلومة وتحديد الشخص وعمل كمين له وضبطه وتبين أن المشتكى عليه وتم تنظيم الضبط اللازم ومحضر إلقاء القبض وتم إرسال المشتكي عليه لمدعي عام اربد وبعدها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتدقيق محكمة صلح اربد تجد أن وقائع الدعوى ثابتة من خلال شهادة منظم الإفادة الشرطية واعتراف المشتكى عليه بأنه حضر إلية أحد الأشخاص وهو لا يعرفه وابلغه أن له صديق يقوم بعمل شهادات مزورة، حيث تم الاتفاق مع بعضها باصطناع شهادة جامعية مقابل 2500 دينار وقام المشتكى عليه بدفع المبلغ على دفعات إلى حسن استلام الشهادة الجامعية وبعد مرور 10 شهور ورده اتصال من الشخص وابلغه أن الشهادة الجامعية المزورة جاهزة للتسليم وقام المشتكى عليه باستلامها وبعد ذلك قام المشتكى عليه بإخفائها وإتلافها بعد أن قام والد المشتكى عليه بمشاهدتها وكل ذلك كون المشتكى عليه تحصيله الدراسي متدن.

 

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير والحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وقدم وكيل المشتكى المحامي بني حمد استئنافا بالقضية أمام محكمة الاستئناف بموجب لائحة تضمنت أسباب الطعن بان المشتكى عليه لم يقم بإعداد إي شهادة ولم يقم باستخدام الشهادة لأي جهة وعدم وجود الشهادة على ارض الواقع.

وعرفت المادة 75 من قانون العقوبات فاعل الجريمة بأنه (هو إبراز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها) وبالتالي فان الفاعل هو من ارتكب الركن المادي للجريمة كما يتوجب ثبوت الجرم المسند للفاعل بالأدلة والحجج القطعية للثبوت.

وبرجوع محكمة الاستئناف إلى أوراق الدعوى والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة تجد إنها عاجزة وقاصرة على إثبات واقعة الجرم المسند للمستأنف، حيث لم ترد أي بينة من شانها إثبات قيام المستأنف بإعداد المصدقة الكاذبة واستعمالها كما انه لم يتم ضبط الشهادة المدعي تزوريها وبالتالي فان أقوال المستأنف الواردة بإفادته الشرطية لا تعد دليلا قاطعا على ارتكابه للجرم المسند إلية خصوصا بأنه قد ورد بتلك الإفادة بان احد الأشخاص هو من قام بإعداد الشهادة المزورة ومن ثم قام بتسليمها للمستأنف.

كما تجد المحكمة بأنه لم يرد من خلال بينة النيابة ما يثبت قيام المستأنف باستعمال الشهادة الجامعية المزورة لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، حيث انه ما ورد بإفادة المستأنف الشرطية لا يعد دليلا قانونيا يمكن الاستناد إلية لبناء حكم جزائي بالإدانة مما يتعين استبعادها من عداد البينات.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار وإعلان براءة المشتكى عليه عن جرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير .