بين تأييد الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت، والحبس من 3 سنوات إلى 20، أصدرت محكمة التمييز في الأردن مؤخرا، أحكاما في عدد من القضايا بالأردن.

في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو المنصرم، قررت محكمة التمييز رد جميع التمييزات المقدمة في قضية “فتى الزرقاء صالح”، لتؤيد ما جاء في القرار المميز.

وصدقت المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 15 من شهر حزيران/يونيو، على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، الذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 إلى 15 سنة.

وتوصلت “التمييز” في قرارها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية، مما يتعين معه تأييده.

وفي قرار يعد الأول من نوعه، أيدت محكمة التمييز، حكما يقضي بوضع محكوم عليه بجريمة هتك عرض مدرّسة بعد استدراجها إلى منزله، بالأشغال المؤقتة 20 سنة، حيث كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكما في آذار/مارس الماضي، جرمت به “المحكوم عليه” بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 1/296 عقوبات، وتشديد العقوبة لبشاعة الأفعال المرتكبة من قبل المتهم بحق المجني عليها البالغة من العمر 58 عاما.

كما أيدت محكمة التمييز خلال الأسبوع الماضي، قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف الجرمي من القتل القصد بحق متهم بوفاة سيدة دُهست اعتقد قاتلها “أنها ليست إنسان”، والحكم عليه بالوفاة بحدود التهمة المعدلة وهي الحبس 3 سنوات.

وفي قضية أخرى، صدّقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم شخص بجناية القتل العمد عن سبق الإصرار، وفقا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالإعدام شنقا، حيث تتلخص وقائع القضية بقيام المتهم، ونتيجة خلافاته مع زوجته المغدورة، باصطحابها إلى منطقة خالية وسكب مادة الديزل عليها وإشعال النار بها إلى أن فارقت الحياة، ثم توجه إلى منزل والده وأخبره بقتله زوجته، الذي بدوره، أبلغ الشرطة بالواقعة.

هذا ونقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام شخص متهم بقتل ابن شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات، وقررت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي أسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه إثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الإصرار.

العام الماضي

وأظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص من بينهم 7 نساء شكلن ما نسبته 3.5 بالمئة من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في تلك الجرائم 99 شخصا، من بينهم 22 امرأة بنسبة 22.2 بالمئة، من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.