وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة التشديد في ملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات والأفراح.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.