نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام رخص البث و إعادة البث الإذاعي و التلفزيوني و الرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته.

واقترحت مسودة النظام استيفاء الهيئة عن منح رخص بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت رسماً مقداره (2500) دينار.

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته لسنة 2021( ويقرأ مع النظام رقم (136) لسنة 2003، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تلغى المادة (2) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

القانون:قانون الإعلام المرئي والمسموع المعمول به. 

الوزير:رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة:هيئة الإعلام.

المدير العام:مدير عام الهيئة.

الشخص:الشخص الاعتباري.

البث:إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر أقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية.

البث عبر الانترنت:إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الانترنت.

رخصة البث:منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها و إدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الشركة:أي مؤسسة أو شركة إعلامية تقوم بأعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو كليهما حسب مقتضى الحال.

القناة:هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني.

الموجة:هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الإذاعي.

المحطة:وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية الثابتة أو المتحركة بما في ذلك أجهزة الترحيل أو التحويل أو التضخيم والشبكات على الأرض أو في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة 3- تعدل المادة (3 ) من النظام الأصلي  بإضافة الفقرة (ك ) إليها بالنص التالي :-

ك: “بث البرامج والأعمال الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت.”

المادة 4- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ)، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

 (ب) – يستثنى  مما ورد في الفقرة (أ ) محطة البث الإذاعي أو التلفزيوني التي تبث عبر الإنترنت من خلال مطبوعة الكترونية مرخصة  لدى هيئة الإعلام حسب الأصول، حيث يعتبر رئيس التحرير المعتمد للمطبوعة الإلكترونية هو المدير التنفيذي ،أو يقوم بتعيين مدير تنفيذي ضمن الشروط الواردة في الفقرة (أ).

المادة 5- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي وذلك بإضافة الفقرة (ي) إليها بالنص التالي:-

(ي- تستوفي الهيئة عن منح رخص بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت رسماً مقداره (2500) دينار).

المادة 6- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي وذلك بإضافة الفقرة ( ز) إليها بالنص التالي:-

(ز – تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت بنسبة (50%) من مقدار رسم منح الرخصة).