أصدرت محكمة جنايات إربد حكمين قضائيين بحق أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة من ثلاث سنوات إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الأحد، إنَّ المحكمة قضت بتجريم أحد المكرِّرين بجناية السَّرقة، خلافا لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدَّة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له من مدة التَّوقيف وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة في الحكمين تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه “بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التَّوقيف”.
وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها وإنَّ مثل هذا التَّشديد يأتي لتحقيق الرَّدع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.