قال وزير العدل أحمد الزِيادات، الأحد، إن وزارة العدل طلبت ملفات قضايا جرائم إطالة اللسان من المحاكم ودوائر النيابة العامة لدراستها، وستتوجه لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص المشمولين بمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني على دفعات وحسب التنسيبات التي ستقدمها اللجنة القضائية المشكلة لهذه الغاية.
وأشار إلى أنَّ استكمال التنسيب بالعفو الخاص عن جميع الأشخاص المشمولين بالتوجيه الملكي يتطلب بعض الوقت؛ للتَّأكد من قطعية الأحكام القضائية بهذه الجريمة من خلال دراسة كل ملف بشكل منفصل، وسيتم التحقق من التبليغات و/أو العلم اليقيني بالأحكام فيما يتعلق ببعض القضايا، ودراسة القضايا التي اقترنت بها جريمة إطالة اللسان بجرائم أخرى ومعالجة موضوع دمج وإدغام العقوبات في هذه القضايا وغير ذلك من الأمور الإجرائية.
وأكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأحد ضرورة إنفاذ التوجيه الملكي السامي بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين بقضايا إطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وأشار الوزير إلى أنَّ الحكومة ستقوم على وجه السرعة بتنفيذ توجيهات الملك حيث باشرت وزارة العدل من أول لحظة صدر بها التوجيه الملكي بحصر قضايا إطالة اللسان المقصودة بالتوجيه الملكي.
ولفت إلى أنَّ العفو الخاص بحق المدانين بقضايا إطالة اللسان، سيقتصر على الجرائم التي وقعت قبل صدور التوجيه الملكي للحكومة وأصبح الحكم فيها قطعيا قبل ذلك أو خلال فترة دراسة الأحكام التي قد تستغرق أسابيع قليلة.
وورد في المادة 38 من الدستور أن “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.
وطلب الزيادات من أي مواطن صدر بمواجهته حكم بجريمة إطالة اللسان بحق جلالة الملك أو أحد أفراد عائلته مراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم بأسرع وقت ممكن لمتابعة شموله بعفو الملك.
وقال الوزير إنَّ العفو الخاص عن المدانين بهذه الجرائم يقتصر على جرائم إطالة اللسان على جلالة الملك شخصيا وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولا يشمل المدانين بجريمة إطالة اللسان على أرباب الشَّرائع من الأنبياء أو الأشخاص الآخرين والمواطنين خلافا لأحكام المادتين 273 و360 من قانون العقوبات.
وقال الوزير إنَّ العفو الخاص عن المدانين بهذه الجرائم يقتصر على جرائم إطالة اللسان على الملك شخصيا وجلالة الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولا يشمل المدانين بجريمة إطالة اللسان على أرباب الشَّرائع من الأنبياء أو الأشخاص الآخرين والمواطنين خلافا لأحكام المادتين 273 و360 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أنَّ توجيه الملك للحكومة بالسَّير في إجراءات إصدار عفو خاص عن الأشخاص المدانين بجرائم إطالة اللسان عليه وعلى أهل بيته هي مكرمة هاشمية، تُضاف لإرث وتاريخ الهاشميين الذين يمتازون بالعفو والصَّفح والتسامح.
وأكد أنَّ هذا التوجيه الملكي ليس فقط دليلا على تسامح الملك وإنما دليل على عدالته واحترامه لحقوق مواطنيه وكراماتهم حيث وجه الملك بالصَّفح عمن ارتكبوا جرائم في مواجهته شخصيا أو مواجهة أحد أفراد عائلته، ولم يوجه بالصفح عمن أدين بإطالة لسانه على أرباب الشرائع والمواطنين.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:
1 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج-أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
2 –يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
بترا