دانت محكمة أمن الدولة 11 شخصا بينهم جنسيات أجنبية وشركات محلية اشتركوا في انشاء مصنع للمخدرات على الأرض الأردنية، وقررت وضع ستة منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 30 عاما وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار.
وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم علنية، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات، والقاضي العسكري المقدم صفوان الزعبي، وحضور المدعي العام العسكري أمجد تادرس، ووكلاء الدفاع عن المتهمين.
وتضمن قرار الحكم إدانة المتهم الرئيس بالقضية والذي أنشأ المصنع واستخدم الطرق كافة لتصنيع المواد المخدرة بدءا من العام 2009 وحتى القاء القبض عليه عام 2018 واكتشاف جريمته المنظمة بحق المجتمع الأردني خلال 9 سنوات وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.
وعاقبت المحكمة خمسة شركاء للمتهم الرئيس بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف دينار، والحكم على بقية المدانين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 – 15سنة، بالإضافة إلى شركتين محليتين.
وأسقطت المحكمة في قرار التجريم دعوى الحق العام ضد أحد المتهمين والذي توفاه الله خلال مراحل سير القضية أمام القضاء، وخفضت عقوبة أحد المدانين والذي يعاني من شلل تام.
وطالبت النيابة العامة العسكرية بإيقاع أقصى العقوبات التي وردت في القانون بحق المدانين لخطورة هذه الجريمة المنظمة والتي استهدفت المجتمع الأردني وأفراده من أجل تحقيق الردع العام والخاص.
وصادرت المحكمة في قرارها المواد المخدرة والسلائف الكيميائية ومكوناتها ومستلزماتها والآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة بهذه القضية.
وثبتت المحكم إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، وبحق المتهم الثاني باعتباره نجلا وفرعا للمدان الأول والمتهم الرابع المتوفى الموضوعة بإجراءات النيابة العامة وبحق اصولهم وفروعهم وزوجاتهم.
وصادرت المحكمة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين والتي تملكوها اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الإجرامي منذ العام 2009، وتثبيت إشارات منع السفر بحق المدانين والموضوعة بإجراءات النيابة العامة.
وثبتت المحكمة إشارات الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق 5 شركات ومصنع، والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها، وحل شركتين مدانتين واغلاق ثلاث مؤسسات لمدة سنة واحدة، وحرمان المدانين من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أية مؤسسة أو شركة مستقبلا وتسطير الكتب الخاصة بذلك للجهات الرسمية ذات العلاقة، وإلزام المدانين والشركات المدانة بالمصاريف والنفقات القضائية والإدارية بالتساوي فيما بينهم.
وقالت المحكمة في قرار التجريم إن الثابت بالقضية إن المتهم الرئيس الأول وباقي شركائه المتهمين وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي الآثم بأساليب منظمة ومخطط لها وبمعالم واضحة ومحددة الأهداف وبأدوار موزعة شرع منذ العام 2009 إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الفردية متذرعا بغاياتها بأنها صناعة المنظفات الكيماوية والمبيدات الحشرية والزراعية كغطاء لممارسة نشاطه غير المشروع بتصنيع المواد والحبوب المخدرة والزيوت المكونة لها وانتاجها وحيازتها وبيعها وتسويقها داخل المملكة وخارجها وطرحها للتداول تحقيقا للربح غير المشروع بقصد الاتجار بها وباشر فعلا بتنفيذ مشروعه وترجمته على أرض الواقع ومارس عمله وشركاؤه والشركات الخاصة بذلك وحتى وقوعهم بيد السلطات المختصة بذلك في شهر كانون الثاني عام 2018. (بترا)