مرايا – وافق مجلس النواب على المادة 18 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 72 من الدستور الأردني، والمختصة باستقالات اعضاء مجلس النواب.
والغى المجلس شرط عرض استقالة الاعضاء على المجلس ليقرر قبولها او رفضها، لتصبح وفق التعديل الجديد تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
وتنص المادة 72 من الدستور الأردني على:
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.