مرايا – أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، مخرجات عمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب.

وقال العودات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب الأربعاء، إن اللجنة عقدت مع عديد شرائح المجتمع مشاورات بشأن قانوني الأحزاب والانتخاب نظرا للترابط فيما بينهما لتحديث المنظومة السياسية؛ وذلك على مدار شهرين.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية أنجزت مشروع قانون الأحزاب مع الأخذ بالعين الاعتبار تشخيص الحياة الحزبية في المملكة على مدار السنوات الماضية.

وبين، أن المادة الثالثة من المشروع لتعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج وأفكار بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة 35 من الدستور.

ونوه إلى أنه لأول مرة يتم تحديد الغاية والهدف من تشكيل الأحزاب مع الإشارة إلى أنه “من أجل إزالة العقبات العالقة في ذاكراتنا التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي، فقد جاء هذا القانون من أجل ترسيخ  الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب وعدم جواز التعرض أي مواطن للمحاسبة أو المساس بحقوقه بسبب انتمائه الحزبي”.

ولفت إلى أحقية طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب بممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات وتعريض كل من يعيق ممارسات للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية.

وقال إن تشكيل الحزب القوي والفعال لابد أن يرتكز على مجموعة من الأسس والمعايير والعناصر التي تضمن قدرته على الثبات والاستمرار؛ ومن أهم المرتكزات: لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 شخص، ولا يقل عدد المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون 6 محافظات على الأقل، ولا تقل نسبة الشباب عن 10 بالمئة، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة 10 بالمئة خلال السنة الأولى للتأسيس على أن يلتزم الحزب بالعمل على رفع النسبة إلى 20 بالمئة خلال 3 سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.

وأضاف، أنه لضمان مشاركة وتمثيل جميع الشرائح في المجتمع فقد حرص القانون على أن يكون من ضمن المؤسسين 1 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة أنهم اثبتوا على مدار السنوات قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية وقدموا إسهامات لا يمكن التقليل بأهميتها.

وأوضح أن اللجنة قامت ببعض التعديلات التي من شأنها تشجيع وتسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب من بينها تخفيض نسبة المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث.

وكما التزام القانون بتوفير الحيادية الكاملة لمؤسسات الدولة من خلال منع الانخراط لبعض الفئات الوظيفية في الأحزاب، واستثنت اللجنة من ذلك: موظفي الجمارك، والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية.

وبين، أنه “من باب استبعاد أية ولاية حكومية على الأحزاب، فقد نص القانون الجديد استنادا على التعديلات الدستورية التي أقرت سابقا أن الهيئة المستقلة للانتخاب الجهة المخولة في النظر بطلب تأسيس ومتابعة شؤونهم”.

وقال إنه على الهيئة منح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانونية في غضون 30 يوما، فإن لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائما وفقا لأحكام هذا القانون، مؤكدا أن القانون التزام بضمان بعدم جواز حل الحزب المسجل إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي، ويعتبر كذلك مقر الحزب ووثائقه ورسائله مصونة لا يجوز مصادرتها أو مداهمتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون.

وأضاف، أن اللجنة وافقت على النصوص المتعلقة بحق الحزب في انشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وإصدار المطبوعات وامتلاك أية من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه ومواقفه مع التأكيد أن اللجنة أقرت النصوص الواردة بشأن المبادئ التي يلتزم بها الحزب في ممارسته لأنشطته ومنها؛ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على استقلال الوطن وآمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين المواطنين والالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقا لأحكام الدستور.

وأكد أن اللجنة أقرت النصوص المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب ومن ضمنها؛ لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر من دورتين متتالتين “على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل 4 سنوات على الأقل”، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الحزب.

وأقرت اللجنة أيضا، وفق العودات، حق الحزب في التحالف مع غيره من الأحزاب السياسية بهدف خوض الانتخابات النيابية، مؤكدا أن القانون قام بتسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب بحيث يتمتع الحزب الجديد الناتج عن الدمج بشخيصته الاعتبارية ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة.