أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل تنفيذاً للتَّعديلات الدّستوريَّة على المواد (40) و(60) و(61) من الدّستور، والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدّستوريَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2022م؛ نظراً لنفاذ التَّعديلات الدّستوريَّة التي تمَّ بموجبها منح الهيئة المستقلَّة للانتخاب صلاحيَّة النَّظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تمكين الهيئة المستقلَّة للانتخاب من ممارسة تلك الصلاحيَّات ضمن إطار قانوني.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الضُّبَّاط في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة لسنة 2022م، بهدف مواكبة التطوّر الذي تشهده القوَّات المسلَّحة – الجيش العربي، في مختلف المجالات، وبما يلبِّي ضرورات العمل الحالي فيها.

وبموجب التَّعديلات، سيتمُّ تغيير بعض المسمَّيات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوَّات المسلَّحة، كما ستتمُّ إعادةُ النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بالنَّقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضُّبَّاط، والطَّرد من الخدمة والإعادة إليها، وتنظيم أحكام إجازة الأبوَّة، وكفّ اليد، والإلحاق، وجميع الشؤون المتعلِّقة بالاستيداع.

كما أقَّر المجلس مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022م، وذلك لتمكين القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من مواكبة التطوُّرات التقنيَّة، وأتمتة خدماتها، بما في ذلك وثيقة “خدمة العلم” لتصبح إلكترونيَّة، إضافة إلى أيِّ وسيلة أخرى تقرِّرها القوَّاتُ المسلَّحة الأردنيَّة، ولتحديد الحدِّ الأدنى لمدَّة خدمة العلم.