مرايا – قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي موضوع الإنفاق من أموال الضمان بحصره في غايات ومقتضيات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فجاء النص حاسماً قاطعاً مانعاً على النحو التالي:

(لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وتابع في ادراج له على الفيسبوك اليوم السبت: ” إذا جاز لنا أن نقول بأن تطبيق أحكام قانون الضمان يشتمل على تخصيص المنافع التأمينية بكل تفاصيلها وبنودها من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وتعويضات وعناية طبية لمصابي حوادث العمل وبدلات إجازة أمومة وبدلات تعطل عن العمل وغيرها من منافع، فإن ذلك ربما ينسحب أيضاً على كافة النفقات التشغيلية لمؤسسة الضمان ولصندوق استثمار أموال الضمان بما فيها رواتب العاملين فيهما، ولذلك نصت المادة (106) من القانون على الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام قانون الضمان وهي: النظام المالي، ونظام اللوازم، ونظام الاستثمار، ونظام المؤمن عليهم العسكريين، ونظام شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة”.

وإجابةً على السؤال أعلاه، بين الصبيحي : ” وفي ضوء نص الفقرة (ب) من المادة (19) المذكورة فإن أحداً لا يملك أن ينفق أو يتبرع ولو بدينار واحد من أموال الضمان لأي جهة أو فرد، وهو ما أعطى أموال الضمان حصانة كاملة، فلا يستطيع أحد مهما كان أن يمد يده إلى أموال الضمان أو أن يتبرع بشيء منها مهما كانت الغايات، فلا يوجد أي استثناء في الإنفاق من أموال الضمان وإنما حُصِر الإنفاق بغايات تطبيق أحكام القانون فقط لا غير، وهو ما يدل على مدى حرص المشرّع على أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المنضوين تحت مظلة النظام التأميني من مشتركين ومتقاعدين ومستحقين وأجيال متعاقبة، ومن هذا الحرص أيضاً أن المشرّع أعطى لمؤسسة الضمان حق تحصيل أي مبالغ مستحقة لها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية”.

واضاف، أن أي إنفاق من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها القانون وخارج نطاق تطبيق أحكامه هو إنفاق محظور تماماً ويستدعي المساءلة والمحاسبة، ولا يغير من هذا أي غايات مهما بدت جميلة أو نبيلة، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وينطبق ذلك أيضاً وتماماً على أوامر الدفاع التي تم بموجبها إنفاق مئات الملايين من الدنانير على غير الأوجه التي حدّدها القانون، وجزء منها على شكل تبرع، أي أموال غير مستردّة، ما يستوجب المساءلة والمحاسبة وإعادة هذه الأموال لخزينة الضمان كاملة غير منقوصة.