مرايا – شؤون محلية – أوجب الدستور على جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل ان يغادر البلاد، ان يعين نائب له، حيث اصدر المرسوم الملكي بتعيين الامير الحسين ولي العهد، نائبا للملك طيلة فترة غياب جلالته عن ارض الوطن.

اثار تعيين الامير الحسين التساؤل الدستوري حول صلاحيات نائب الملك وحدود سلطاته الدستورية في الفترة التي يكون فيها جلالة الملك غائبا عن البلاد.

فمن خلال قراءة المادة (28/ط) من الدستور نجدها تنص بالقول «وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة الملكية». وفق ما اكده أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين .

وقال نصراوين ان هذا الحكم يعتبر الأساس القانوني الذي يعطي الحق لجلالة الملك بأن يستثني نائبه من بعض الصلاحيات الدستورية، وذلك خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد.

واضاف وبالرجوع إلى الإرادات الملكية السابقة التي صدرت بتعيين نائب عن الملك طيلة فترة سفره للخارج، تعطي نائب السفر الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في المادة (33/1) والمادة (35) من الدستور.

وبين استاذ القانون نصراوين، إن هذه النصوص الدستورية المشار إليها كاستثناءات على صلاحية نائب السفر في الإرادات الملكية السامية تتعلق بحق الملك في إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم. فهذه الحقوق الدستورية المقررة للملك في الدستور الأردني دائما ما يستثنيها جلالته من الصلاحيات الدستورية المقررة لنائبه، وذلك طيلة فترة غيابه عن أرض الوطن.

وبحسب الدكتور نصراوين، في ظل هذه الاستثناءات التي ترد بالعادة في الإرادات الملكية بتعيين نائب السفر، والتي لا يجوز التوسع في تفسيرها وتطبيقها، فإنه يكون من حق نائب الملك أن يقوم الرئيس والأعضاء الجدد للهيئة المستقلة للانتخاب بتأدية اليمين القانونية أمامه، ذلك على اعتبار أنه يمارس جميع الحقوق المختصة بالعرش كما ترد في الدستور والقوانين النافذة.

وفي هذا السياق اشار إلى أن تعيين نائب السفر يعد من الحقوق الدستورية العامة التي تثبت لجلالة الملك، والتي تتعلق بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، والتي يمارسها بإرادة ملكية منفردة لا يشاركه التوقيع عليها رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (40/2) من الدستور.