أيدت محكمة التمييز قرار محكمة أمن الدولة القاضي بحبس متهم 9 سنوات، وهو من حملة الفكر التكفيري، ينتمي لتنظيم جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، كان قد خطط لاغتيال ضابط في المخابرات العامة، وتفجير محل بيع مشروبات روحية في عمان بقنابل مولوتوف، كما ايدت تبرئة متهم ثان بالقضية لعدم كفاية الأدلة.
ودانت “أمن الدولة”، المتهم الأول بتهم: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، استنادا على قانون منع الإرهاب.
وحسب قرار التمييز، فـ”أمن الدولة” اقتنعت بوقائع تشير إلى أن الأحداث الجارية على الساحتين السورية والعراقية، وظهور تنظيمات إرهابية مسلحة، بينها تنظيم (جبهة النصرة الإرهابي) والذي أصبح مؤخراً يدعى (هيئة تحرير الشام)، اذ أخذ المتهم الأول منذ عام 2016 بمتابعة أخبار هذا التنظيم الإرهابي، عبر شبكة الإنترنت، إلى أن اقتنع بأفكاره وأصبح من مؤيديه، لاقتناعه بأن هذا التنظيم يطبق الشريعة الإسلامية، وأنه يقاتل الجيش السوري الكافر، حسب زعمه، فبدأ بالترويج لأفكار ومبادئ هذا التنظيم، بنقل أخبارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة إرسالها لمعارفه وأصدقائه على برنامج “واتس أب” و”فيسبوك”، للتعريف بالتنظيم، وتوسيع دائرة نشر أخباره، لكسب مؤيدين ومناصرين للتنظيم الإرهابي، وإيجاد حاضنة شعبية له على الساحة الأردنية الآمنة.
في نهاية عام 2017 عقد المتهم الأول العزم على تنفيذ عملية عسكرية على الساحة الأردنية، نصرة لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي باستهداف ضابط في دائرة المخابرات العامة، وقتله بسلاح ناري، وتنفيذا لتلك الغاية رصد تحركات الضابط المستهدف، ومعرفة نوع سيارته الشخصية وتحديد مكان منزله، وبدأ بالبحث عن كيفية تأمين سلاح ناري لتنفيذ العملية، وأثناء تلك الفترة، نقل الضابط المستهدف، لهذا قرر المتهم الأول، تأجيل تنفيذ مخططه الإجرامي، وفي نهاية عام 2019 عقد العزم على تنفيذ عملية عسكرية نصرةً لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي ضد محل بيع مشروبات كحولية في عمان، بعد تحديد الموقع المستهدف ومعاينته في منطقة طلوع المصدار، عبر إحراقها باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، لكنه لم يتمكن من إتمام تنفيذ تلك العملية بسبب اعتقاله بعد ملاحقته.
أما بشأن المتهم الثاني، فوجدت المحكمة بأن ما ساقته النيابة العامة من بينات لربطه بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، هي اعتراف المتهم الأول بمواجهته أمام المدعي العام ولدى المحقق، فإنها تُعد أقوال متهم ضد متهم لم تتأيد بأي بينة أخرى، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وعلى النحو الذي تستوجبه أحكـام من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث لم يرد في ملف الدعوى أي بينة أخرى تؤيد أقوال المتهم الأول في مواجهة المتهم الثاني.
كما ثبت أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية ترويج لأفكار جماعة إرهابية أمام “أمن الدولة” والتي أصدرت بحقه قراراً تضمن الوضع بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه، ما يقتضي إعلان براءته من التهمة الأولى المسندة إليه، وهي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

الغد