مرايا – ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اجتماع اللجنة القانونية للمجلس اليوم الأحد لمناقشة معدل قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب قبل عيد الفطر.
وكشفت مصادر عن توجهات لدى اللجنة القانونية لمخالفة قرار النواب بشأن القانون المعدل.
وفي حال خالفت اللجنة قرار النواب ووافق مجلس الأعيان على قرار لجنته سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
ولم تكشف المصادر عن المواد التي تخالف بها قانونية الأعيان النواب، علما أن القانون احتوى على تعديلات اثارت الجدل في الشارع الأردني منها فرض عقوبة على محاولة الانتحار، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد.
وترفع التعديلات الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة “ترويع النَّاس” مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون.
وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، “تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله”، إلى جانب رفع عقوبة “عدم تنفيذ قرار قضائي” إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.