قال الدكتور طلال الشرفات إن تنازل المرشح المسبق بموجب وثيقة أو تعهد عن إشغال المقعد النيابي في حال شغوره لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو ارتكاب جريمة بموجب حكم قطعي يترتب عليه فقدان المقعد النيابي أو أي سبب آخر وفق أحكام الدستور لا يرتب التزاماً قانونياً تجاه باقي المرشحين، وأن الأمر لا يتعدى عن كونه التزاماً أدبياً ولا ينهض إلى كونه التزاماً يرتب أي آثار قانونية بالإشغال للموقع النيابي أو للمطالبة بالتعويض.
وأضاف الشرفات رداً على استفسارات عمون، أن التنازل عن المقعد النيابي لا يجوز إلا بعد شغور المقعد وإعلان الشخص نائباً وفقاً لأحكام الدستور وأداء القسم الدستوري وإيداع كتاب الاستقالة لدى الأمانة العامة في مجلس النواب، وإن تخلف المعلن عنه نائباً بعد شغور المقعد عن أداء القسم تطبق عليه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب بالفصل إذا كان النظام الداخلي يجيز الفصل استناداً للغياب بعد إحالته إلى اللجنة التي يقررها المجلس؛ لأنه يصبح نائباً بالإعلان ولكنه لا يمارس أعمال النيابة إلا بأداء القسم الدستوري أمام المجلس.
وبين الدكتور الشرفات أنه في حال استقالة النائب الذي حل مكان النائب المستقيل أو ما في حكمه يتم اتخاذ كافة الإجراءات السابقة وهكذا، وأن المقعد لا ينتقل إلى اللاحق إلا بفقدان النيابة بالأسباب الواردة في الدستور أو القانون، وأن فقدان النيابة بأسباب أخرى غير الاستقالة لا تحتاج إلا إلى إجراءات شغور المقعد النيابي وإعلان الذي يليه.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن المقعد النيابي يعكس ثقة الناخبين ولا يملك المستحق لذلك المقعد النيابي التنازل عنه مسبقاً؛ لأنه ملك للإرادة الشعبية وليس حقاً خاصاً يمكن التصرف به بإرادة منفردة، وأن الاستقالة منه تتطلب إجراءات دستورية وقانونية واضحة ودقيقة وفق احكام الدستور.