مرايا –

قال الخبير في القانون الدستوري ليث نصراوين إن ما تم تداوله حول تجريم من يقتل كلباً ضالاً وفقاً للمادة 452 ليس دقيقاً.
وقال نصراوين في تصريحات لـ”حياة اف ام” صباح الاثنين إن النص الذي يتم الاستشهاد فيه بقانون العقوبات جرم من يقتل الحيوان الضال قصداً وغير مضطر”.
وتنص المادة 452 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:
1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .
واعتبر نصراوين المادة 452 لا تشمل الكلب الضال؛ كون أي قتل سيتم على كلب ضال هو قتل اضطراري وهذا سمح به القانون، إلى جانب أن القانون اشترط أن يكون الكلب يخص الغير، والكلاب الضالة ليست مملوكة لأي شخص.