قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.
وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.
وتنص المادة على أنه “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.
ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.
ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.
ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.
وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.
وقالت خياط، إن “التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.
وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.
النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.
وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.
وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.