مرايا –
برأت محكمة الجنايات الكبرى لعدم قيام الدليل القانوني، بحق “حلاق” عشريني من تهمة هتك عرض شاب، اتهمه بالتحسيس عليه خلال غسل شعره، وذلك لشك المحكمة في صحة شهادة الشاب المشتكي.
ووجهت المحكمة للحلاق تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296\3 من قانون العقوبات، التي جرى توقيفه ومحاكمته عليها.
وبحسب قرار المحكمة، فان الشاب قد حضر إلى صالون الحلاقه، وقام المتهم بغسل شعره والامساك برقبة الشاب، وقام بإدخال يده من تحت ملابس الشاب، وملامسة مناطقه الحساسة.
لماذا لم يقم المشتكي بالصراخ
وجاء في قرار المحكمة أن الشاب المشتكي لم يقم بالصراخ عندما قام المتهم بالاعتداء عليه، فكانت التساؤلات لماذا لم يقم المشتكي بالصراخ أو إخبار والده بما فعله المتهم معه لمحاسبته بعد الحلاقه إن كان جاداً في زعمه.
وتبين أن والد المشتكي طلب من المشكتى عليه مبلغ 15 الف دينار من الجاهة التي حضرت لاسقاط الشكوى، وذلك على سبيل التعجيز فإن كان ابنه محقاً في زعمه فلماذا يقايض على مبلغ مالي لاسقاط حقه عن المتهم.
شاهد دفاع
كما لفتت المحكمة النظرإلى تناقض شاهد النيابة مع شاهد الدفاع بأنه لم يكن أحد موجود في الصالون أتناء قيام المتهم بالحلاقه وغسيل شعر الشاب، ويؤكد شاهد الدفاع بأنه كان موجوداً في تلك الفترة ولم يلحظ أي شيء غير طبيعي.
وتبين في قرار المحكمة أن شاهد الدفاع والد المتهم وصاحب الصالون ،واثناء قيام المتهم بغسيل شعر الشاب قام بازاحة راسه قليلاً ، وقام بغسل حبة دراق وعنب ، ولم يلاحظ أي شيء غير طبيعين، وأنه بعد إكمال المتهم غسيل شعر الشاب، قام المتهم بعمل سشسوار له، وبعدها قام الشاب بمحاسبته،ولم يذكر أي شيء،وغادر وهو يضحك وطبيعي.
بينة النيابة العامة
وقالت المحكمة إن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين، وليس على مجرد الشك والتخمين، وأن الدليل إذا طرقه الشك فسد الاستدلال به، فيما استبعدت المحكمة بينة النيابة العامة بمواجهة المتهم بأنه لم يبق ما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه، خصوصاً أنه انكرها في جميع مراحل الدعوى وتعزز ذلك بالبينة الدفاعية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهم من جناية هتك العرض بحدود المادة 296\3 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه.