وصل عدد الأحزاب في الأردن التي استكملت طلبات توفيق الأوضاع للأحزاب وفقا لقانون الأحزاب المعمول به حاليا إلى 27 حزبا، مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب، وفق مصدر في الهيئة المستقلة للانتخاب.
وعقد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، اجتماعا للنظر في استكمال طلبات توفيق الأوضاع للأحزاب التي حققت النصاب القانوني لمؤتمرها العام.
وتعاملت وحدة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب يومي الجمعة والسبت مع 13 مؤتمرا عاما لأحزاب ترغب بتوفيق أوضاعها، بعد استكمال 20 حزبا توفيق أوضاعها لنهاية يوم الخميس الماضي.
وفي 20 نيسان الماضي، انتهت المهلة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب لغايات تقديم الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ، ليتسنى لسجل الأحزاب بالهيئة تدقيق الأوراق المطلوبة ومطابقتها، لتتمكن الأحزاب بعد الموافقة عليها من عقد مؤتمرها العام قبل نهاية المدة القانونية لتوفيق الأوضاع.
وتُلزم المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكامه (رقم 7 لسنة 2022) توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة في تصريح سابق، حيث القانون نافذ منذ 15 أيار 2022.
وعللت الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد المدة لاستلام طلبات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها في تصريحات سابقة بأن الحاجة إلى تطبيق أحكام قانون الأحزاب بعدالة تستلزم دراسة الوثائق ومطابقتها، وبحسب الرواشدة فإن المدد القانونية تمثل إطارا زمنيا يُمكّن سجل الأحزاب من القيام بواجباته القانونية، وتلك المحددة بدليل الإجراءات الذي أعدته وحدة الأحزاب في الهيئة.
ونشرت وحدة الأحزاب في الهيئة، تعليمات شددت فيها أن على الأحزاب المؤسسة توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ قانون الأحزاب، اعتباراً من 15 أيار 2022، بعقد مؤتمر (عام) تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وهي أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند انعقاد المؤتمر العام عن ألف شخص.
ويشترط أيضا أن يكون الأعضاء من سكان 6 محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة، يُعتمد مكان الإقامة الموجود في البطاقة الشخصية، وأن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20% من عدد الأعضاء.
كما يشترط أن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد الأعضاء، وأن يكون من بين الأعضاء واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين (50%+ 1).