مرايا –

خالف مجلس الأعيان في الجلسة التي عقدها اليوم تحت قبة البرلمان مجلس النواب في مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

 

وجاءت مخالفة الأعيان في التعديلات التي أجراها على المواد 15 و16 و17، ما يعني أن مشروع القانون سيعاد إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي اجراها الأعيان وامام مجلس النواب الخيارات التالية للتعامل مع مشروع القانون، وفقا لمراحل عملية التشريع المنصوص عليها وهي:

 

وتنص مراحل عملية التشريع في الأردن على:

إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق، وإذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الاحكام التالية:

يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.

يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على:

إذا أصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة(92) من الدستور.

 

وتنص المادة 92 من الدستور على:

 

١. إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها.

 

٢. لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

 

وتنص المادة 93 من الدستور على:

 

1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.

 

2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره فـي الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص فـي القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

 

 

3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله فـي غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.

 

 

4 – إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة فـي الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفـي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً فـي المدة المعينة فـي الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فـيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر فـي المشروع المذكور فـي الدورة العادية التالية.

وكان مشروع القانون أثار جدلا داخل مجلس الاعيان أثناء مناقشته اليوم الثلاثاء تحت القبة، حيث قدم اعيان وجهات نظر مختلفة حول مواد، وظهرت اراء متضاربة، بين من يرى في المشروع “سلبي”، ويعتقد انه “يقيد الحريات”، ووجهات نظر اخرى رأت فيه “مطلب وطني” ويضع حدا لما اعتبروه “تطاول في الفضاء الالكتروني”؛ تجاوز فكرة حق النقد والتعبير.

 

وخالف الاعيان قرار مجلس النواب فيما تعلق بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.