مرايا – قال العين السابق الدكتور طلال الشرفات إن المادة 76 / أ من الدستور حظرت الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب والوزارة في ذات الوقت؛ الا ان الدستور لا يمنع النائب المستقيل من تولي الوزارة، سيما وأن مفعول الإستقالة واثرها يسري بمجرد ايداعها لدى الأمانة العامة في مجلس النواب، بخلاف العين التي لا يسري اثرها الا بصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الاستقالة او الإقالة.
وأضاف الشرفات أن القول بعدم جواز اشغال النائب المستقيل لمنصب الوزارة كي لا يكون ذلك عرضة للمساومات السياسية او لترابط النصوص؛ هو قول محل نظر يختلف معه بالمطلق، وذلك لأن المساومات السياسية هي جزء لا يتجزأ من قواعد اللعبة الديمقراطية والعمل الحزبي المنظم المرتقب، وعرضة مقبولة للتجاذبات السياسية والحوار السياسي؛ لتحقيق عوامل استقرار العمل الحكومي الذي يسعى دوماً للحفاظ على أغلبية نيابية مؤيدة للحكومة، وتلك مسألة يحددها رئيس الحكومة ويتحمل آثارها سلباً او ايجاباً.
وبين أن النظر الى وحدة النصوص الدستورية والربط بينها يكون عادة في النصوص التي تحتمل التأويل؛ في حين ان موضوع الجمع بين بين النيابة والوزارة ولو للحظة واحدة حسمها الدستور في المادة 76 /أ بالمنع، الا ان هذا المنع لا يطال النائب المستقيل قبل صدور الإرادة الملكية بالتعيين في منصب الوزارة، وأن العبرة في سريان المنع هو صدور الإرادة الملكية بالتعيين وليس القسم؛ لأن الأخير يتعلق بمباشرة العمل وليس التولي لمنصب الوزارة، وفي المقابل تنتهي النيابة وتنقطع الصلة الدستورية للنائب بالمجلس النيابي بتسجيل الإستقالة في الأمانة العامة للمجلس.
وأوضح الشرفات أنه يجوز لرئيس الوزراء التنسيب الى المقام السامي بالتعيين في منصب الوزارة بنائب عامل ولكن اذا صدرت الارادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً ولم يكن قد استقال بعد من مجلس النواب فيسقط حكماً منصب الوزارة دون النيابة ويبقى نائباً؛ لأن السقوط في حالة المنع يكون للموقع اللاحق وليس للسابق.
وختم الدكتور الشرفات حديثه بالقول ان الأثر السياسي لتوزير النواب والمرتبط عادة بمزاج اعضاء مجلس النواب/ ومدى قبولهم بتوزير بعضهم، والتي ربما تنعكس على ثقة الأغلبية بالحكومة؛ هو أمر يقدره رئيس الوزراء، ولكن ذلك لا يتقاطع مع اي أثر دستوري الا في الحدود التي ذكرتها أعلاه.