أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالحبس لمدة سنة على موظفين في أمانة عمان بتهمة جنحة استثمار الوظيفة بالاشتراك.

وبينت تفاصيل هذه القضية القابلة للاستئناف أن الموظفين اخذا 800 دينار من مواطن كان يريد تصديق عقد الإيجار حيث لم يقوما بتسجيل العقد وإدخاله على قيود ونظام أمانة عمان الكبرى بل سجلاه خارج النظام وبوصل مالي يعود لمعاملة اخرى علما انه ليس من اختصاصهما قبض هذا المبلغ.

وبينت تفاصيل القضية  والتي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وبعضوية القاضي محمد أبو نوير أن الموظفين قد استقبلا المراجع وطلبا 800 دينار على أساس تسجيل المعاملة على النظام لإكمال معاملته رسميا.

إلا ان المتهمين اخذا المبلغ دون ان يدخلا المعاملة في النظام وقاما بتنفيذ هذه الإجراءات في إطار محاولتهما تصديق هذا العقد حيث وضعا رقم الوصل المالي الوارد على المعاملة على هذا العقد والذي يعود لمعاملة أخرى حيث تبين بان رقم العقد الوارد على ختم عقود الإيجار يعود أيضا لمعاملة أخرى وعند مراجعة المواطن لإكمال المعاملات اكتشف ان معاملته غير مدخلة في النظام ومن هنا جرت الملاحقة القانونية.

النيابة العامة وجهت للمتهمين أربعة تهم وهي جناية الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك وتهمة جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة استخدام ختم صحيح لإدارة عامة لغرض غير مشروع وجناية قبول رشوة ليعمل عمل غير حق.

وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم تعديل وصف التهمة الأولى بحق المتهمين من جناية الاختلاس بطريق التزوير إلى جنحة استثمار الوظيفة وتعديل تهمة جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في أوراق خاصة وإدانة المتهمين بجنحة التزوير في أوراق خاصة والحبس لكل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم.

وفيما يتعلق بتهمة استعمال ختم لإدارة عامة لغرض غير مشروع الحكم على كل واحد بالحبس لمدة عام وإعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة قبول رشوة لقاء عمل غير محق.

وعملا بإحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين دون سواها وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار محسوبة لهما مدة التوقيف حكما قابلا للاستئناف.