قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، “قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة”، وذلك في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها.
وقالت هيئة البث الرسمية في بيان مقتضب، إن “تل أبيب تخشى صدور قرار من المحكمة في لاهاي يأمر بوقف الأعمال القتالية في غزة”، دون تفاصيل أخرى.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام “العدل الدولية”، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما عينت إسرائيل، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
من جانبها، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”، بشأن حرب غزة يومي 11 و12 من شهر يناير الجاري.
وجاء ذلك بعد أن طلبت دولة جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، إصدار أمر عاجل يعلن أن “إسرائيل” تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد قطاع غزة، وفي القلب حماس.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من “22 ألفا و600 شهيدا و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 69/323، المؤرخ في 29 أيلول / سبتمبر 2015 ، أن يكون يوم 9 كانون الأول/ديسمبر هو اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. وفي عام 2022، يصادف حلول هذا اليوم حلول الذكرى الـ74 لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (” اتفاقية الإبادة الجماعية “) ، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة.
وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا يتكرر ذلك أبدًا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح ”الإبادة الجماعية“ ، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على المستويين الوطني والدولي.
كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية كل عام فعاليات للاحتفال بهذا اليوم الدولي، وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية والذكرى السنوية للاتفاقية.
وتتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها ”أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …“، بما في ذلك:
بنود اتفاقية الإبادة الجماعية:
-قتل أعضاء من الجماعة
-إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
-إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
-فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
-نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’’بمنعها والمعاقبة عليها‘‘ (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.
منع الإبادة الجماعية
ولمنع الإبادة الجماعية والنزاعات التي تؤدي إليها، فإن من الأهمية الحاسمة فهم أسبابها الجذرية. وفي حين يكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية. فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية. وليست الاختلافات في الهوية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، هي وحدها التي تولّد النزاع، بل الآثار المترتبة على هذه الاختلافات من حيث فرص الوصول إلى السلطة والثروة، والخدمات والموارد، وفرص العمل، وفرص التنمية، والمواطنة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وهذه النزاعات يغذيها التمييز، وخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
والخطوة الحاسمة على طريق منع الإبادة الجماعية إنما تتمثل في تحديد العوامل (أي الممارسات التمييزية) الموجودة في حالة معينة التي تؤدي إلى تفاوتات حادة في طرق إدارة مجموعات متنوعة من السكان، والبحث عن سبل للحد من هذه الأسباب، والقضاء في نهاية المطاف على الأسباب المحتملة للعنف الذي يفضي إلى الإبادة الجماعية. وحيث أن ما من بلد يتسم بالتجانس التام، فإن الإبادة الجماعية تشكل تحديا عالميا حقا.
المستشارين الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية:
يعمل المستشاين الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية معاً من أجل النهوض بالجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية السكان من الإبادة الجماعية،وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضدا على الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها. وواحدة من مهامهاالرئيسة هي جمع المعلومات أينما كان خطر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، استناداً على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية. إلى ذلك، فجزء كبير من عملهما يبقى بعيدا عن مساحة الرأي العام نظرا لحساسية مسئوليتهما.
ومع ذلك، عندما يرى المستشارون الخاصون أن الإعلان عن مخاوفهم قد يساعد على الحد من الجرائم الوحشية في حالة معينة فإنهم يصدرون بيانا عاما ويتم إعلام مجلس الأمن عند الطلب.