أصدر وزير المالية محمد العسعس، تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة بتحديد شكل الرقابة وحدودها على الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة والمصانع والمعامل الخاضع إنتاجها أو مبيعاتها للضريبة الخاصــــة على المبيعات لسنة 2020.

وبحسب التعليمات المعدلة، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فإنه تم استبدال تعريف نظام الرقابة الرقمية الإلكترونية الذي كان “نظام الكتروني لإحكام الرقابة على مصانع إنتاج السجائر عن طريق توليد العلامات المميزة واستخدامها على علب السجائر للتحقق رقميا من الضرائب والحد من المشاكل الناتجة عن عملية التهريب والتزوير”.

وبات التعريف الجديد، “نظام إلكتروني لأحكام الرقابة على مصانع إنتاج السلع الخاضعة للضريبة الخاصة التي يتم تحديدها في أحكام المادة 3 من التعليمات الأصلية عن طريق توليد العلامات المميزة واستخدامها على كل سلعة منتجة للتحقق رقميًا من الضرائب والحد من المشاكل الناتجة عن عملية التهريب والتزوير”.

وألغت التعليمات المعدلة، عبارة (علبة من علب السجائر) الواردة في نص التعريف العلامة المميزة والاستعاضة عنها بعبارة (سلعة منتجة خاضعة للضريبة الخاصة) بغض النظر عن شكلها.

ووسع وزير المالية صلاحياته في التعليمات، بعدما أضافت التعليمات المعدلة عبارة “يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير”، في الأمور المتعلقة بتوفير مصانع إنتاج السجائر أو مستورديها أو إنتاج المشروبات الكحولية المتطلبات والمستلزمات والبنية التحتية التي يتوجب توافرها وتشغيل الرقابة الإلكترونية، وطباعة العلامة المميزة.