الثلاثاء - 2026-08-25
الرئيسية / إقتصادي
إقتصادي

تسهيلات جديدة لمشغلي السكك الحديدية الخاصة في الاردن

تسهيلات جديدة لمشغلي السكك الحديدية الخاصة في الاردن

كشفت الحكومة عن مسودة نظام جديد يهدف الى تنظيم عمل السكك الحديدية الخاصة داخل المنشآت الصناعية واللوجستية. ويسمح هذا التوجه لهيئة تنظيم النقل البري بمنح اعفاءات من رخص الانشاء والتشغيل التقليدية وفق ضوابط محددة. واوضحت المسودة ان هذه التسهيلات تستهدف السكك الموجودة داخل المصانع وساحات المناورة والموانئ والمسارات الترفيهية المغلقة لضمان مرونة العمليات الانتاجية مع الحفاظ على معايير السلامة العامة والرقابة الفنية الدقيقة.

شروط وضوابط الاعفاء من التراخيص

واكدت الحكومة ان الاعفاء مشروط بعدم اتصال السكة الخاصة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية لضمان عدم تداخل العمليات التشغيلية. واضافت انه يمنع استخدام هذه السكك لنقل الركاب او البضائع خارج حدود المنشأة الخاصة او تقديم خدمات عامة. وبينت ان النظام يهدف الى تسهيل النقل الذاتي للبضائع داخل المجمعات الصناعية او التعدينية او المناطق اللوجستية دون تحمل اعباء الترخيص الكامل للمشغلين العامين بشرط الالتزام التام بكافة المعايير.

واشار النظام الى ضرورة تقديم دراسات هندسية وتقييم شامل للمخاطر التشغيلية عند طلب الاعفاء من الهيئة. واضاف ان المشغل ملزم باعداد نظام لادارة السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والصيانة. وشدد على اهمية توفير تامين يغطي المسؤولية المدنية والاضرار البيئية مع امكانية طلب كفالة بنكية لضمان عدم حدوث اي اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

آليات البت في الطلبات ومدة الاعفاء

واوضحت الهيئة انها ستراجع طلبات الاعفاء خلال عشرة ايام عمل للتحقق من اكتمال المتطلبات. واضافت ان مدة البت في الطلب لن تتجاوز ثلاثين يوما حيث يعد عدم الرد بمثابة رفض ضمني قابل للطعن. وبينت ان مدة الاعفاء الاولية تبلغ سنة واحدة قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات للمشاريع المستقرة والمنخفضة المخاطر لضمان استمرارية الاعمال دون توقف غير مبرر او تعقيدات ادارية اضافية.

واكدت المسودة التزام المشغل بتمكين الهيئة من التفتيش الدوري والمراقبة الفنية في اي وقت. واضافت ان المشغل ملزم بتقديم تقارير دورية عن الصيانة والحوادث والتدريب. واوضحت ان اي تغيير جوهري في طبيعة التشغيل يتطلب اخطارا مسبقا للهيئة للحصول على الموافقة قبل التنفيذ لضمان تحديث سجلات المخاطر والالتزام بالمعايير الفنية والوقائية المعتمدة في النظام الجديد.

واضافت الهيئة انها تمتلك صلاحية تعليق او الغاء الاعفاء في حال مخالفة الشروط او تجاوز نطاق التشغيل المسموح به. واوضحت ان المشغل يمنح فترة عشرة ايام لتقديم ملاحظاته قبل اتخاذ قرار الالغاء. وبينت ان للمتضرر حق الاعتراض امام الهيئة خلال خمسة عشر يوما او اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن بالقرار في حال رفض التظلم او عدم الرد عليه.

مقالات ذات صلة